منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٦
و روى في الموثّق، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: في المرأة تقوم في وقت الصّلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصّلاة و يخرج الوقت، أ تقضي الصّلاة الّتي فاتتها؟ قال: «إن كانت توانت قضتها، و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي» [١] و في طريقها عليّ بن فضّال و قد شهد له بالثّقة مع كونه فطحيّا.
لا يقال: يعارض هذا: ما رواه أبو همام [١]، عن أبي الحسن عليه السّلام: في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر، تصلّي العصر ثمَّ تصلّي الظّهر [٢].
و ما رواه، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ترى الطّهر قبل غروب الشّمس كيف تصنع بالصّلاة؟ قال: «إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشّمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر، لأنّ وقت الظّهر دخل عليها و هي في الدّم و خرج عنها الوقت و هي في الدّم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظّهر، و ما طرح اللّه عنها من الصّلاة و هي في الدّم أكثر» [٣].
و ما رواه، عن أبي الصّباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظّهر و العصر» [٤].
[١] إسماعيل بن همام بن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ميمون البصريّ مولى كندة، أبو همام ثقة هو و أبوه و جدّه، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الرّضا (ع).
رجال النّجاشيّ: ٣٠، رجال الطّوسيّ: ٣٦٨، رجال العلّامة: ١٠.
[١] التّهذيب ١: ٣٩١ حديث ١٢٠٧، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ٨.
[٢] التّهذيب ١: ٣٩٨ حديث ١٢٤١، الاستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٨٨، الوسائل ٢: ٦٠١ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ١٤.
[٣] التّهذيب ١: ٣٨٩ حديث ١١٩٩، الاستبصار ١: ١٤٢ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٥٩٨ الباب ٤٩ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٤] التّهذيب ١: ٣٩٠ حديث ١٢٠٣، الاستبصار ١: ١٤٣ حديث ٤٨٩، الوسائل ٢: ٥٩٩ الباب ٤٩ من أبواب الصّلاة، حديث ٧.