منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨
عليّ عليه السّلام انّه قال: (لو كان الدّين بالرّأي، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من ظاهره) [١] و لأنّ باطنه ليس بمحلّ لفرض المسح، فلم يكن محلّا لمسنونه كالسّاق، و لأنّ مسحه غير واجب و لا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تنجيس يده به فكان تركه أولى.
و قال الشّافعيّ [٢]، و مالك: السّنّة مسح الظّاهر و الباطن [٣]، أعني: أعلى الخفّ و أسفله. و به قال عبد اللّه بن عمر، و عمر بن عبد العزيز [٤]، و الزّهريّ، و ابن المبارك [٥]، و إسحاق بن راهويه [٦] لما رواه المغيرة بن شعبة، قال: وضّأت رسول اللّه
[١] سنن أبي داود ١: ٤٢ حديث ١٦٢، سنن الدّار قطني ١: ١٩٩ حديث ٢٣، نيل الأوطار ١: ٢٣١ حديث ١، كنز العمّال ٩: ٦٠٦ حديث ٢٧٦١٢، جامع الأصول ٨: ١٤٠ حديث ٥٢٧٧.
[٢] الام (مختصر المزني) ٨: ١٠، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٢، المجموع ١: ٥١٨، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٨٨، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، مغني المحتاج ١: ٦٧، السّراج الوهّاج: ١٩، فتح الوهّاب ١: ١٧، المغني ١: ٣٣٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦، بداية المجتهد ١: ١٩، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المحلّى ٢: ١١٣، نيل الأوطار ١: ٢٣١.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٣٩، بداية المجتهد ١: ١٩، بلغة السّالك ١: ٦٠، تفسير القرطبي ٦: ١٠٣، المغني ١: ٣٣٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى ١: ٢٦، نيل الأوطار ١: ٢٣١.
[٤] أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. روي عن الباقر (ع): (أنّ نجيب بني أميّة: عمر بن عبد العزيز). روى عن عبد اللّه بن جعفر و أنس بن مالك و سعيد بن المسيّب و غيرهم.
و روى عنه ابناه و الزّهريّ و أيّوب و حميد. مات بدير سمعان من أرض المعرّة سنة ١٠١ ه.
تذكرة الحفّاظ ١: ١١٨، العبر ١: ٩١.
[٥] أبو عبد الرّحمن عبد اللّه بن المبارك بن واضح الحنظلي، مولاهم المروزي الفقيه الحافظ التّاجر السفّار، صنّف التّصانيف الكثيرة، سمع هشام بن عروة و حميد الطّويل و حدّث عنه خلق منهم: عبد الرّحمن بن مهدي و يحيى بن معين و حبان بن موسى. مات سنة ١٨١ ه.
تذكرة الحفّاظ ١: ٢٧٤، العبر ١: ٢٧١.
[٦] المغني ١: ٣٣٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٩٦، المجموع ١: ٥٢١، نيل الأوطار ١: ٢٣١.