منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠
يمسح على الخفّين إلى أن ينزعهما، و لم يفرّقا بين المسافر و الحاضر. و هو قول الشّعبيّ [١].
و قال داود: يمسح المسافر [بخمس] [٢] عشرة صلاة، و المقيم [بخمس] [٣] [٤].
و اختلفوا في ابتداء المدّة، فقال الشّافعي: من حين يحدث اللّابس للخفّين، فإذا تطهّر المقيم بغسل أو وضوء، ثمَّ أدخل رجليه الخفّين و هما طاهرتان، ثمَّ أحدث، فإنّه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما و ليلة [٥]. و قال الأوزاعيّ [٦]، و أحمد [٧]، و أبو ثور، و داود: انّ ابتداء المدّة من حين يمسح على الخفّين [٨].
لنا: أنّها طهارة ضروريّة فتقدّر بقدرها.
و احتجّوا [٩] بما رووه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه جعل ثلاثة أيّام و لياليهنّ
[١] المجموع ١: ٤٨٤.
[٢] في النّسخ: بخمسة، و الأنسب ما أثبتناه.
[٣] في النّسخ: بخمسة، و الأنسب ما أثبتناه.
[٤] المجموع ١: ٤٨٣.
[٥] الام ١: ٣٥، الام (مختصر المزني) ٨: ٩، المهذّب للشّيرازي ١: ٢٠، المجموع ١: ٤٨٦، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٩٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ٢٧، ميزان الكبرى ١: ١٢٧، مغني المحتاج ١: ٦٤، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، التّفسير الكبير ١١: ١٦٣، المحلّى ٢: ٩٥، السّراج الوهّاج: ١٩.
[٦] المجموع ١: ٤٨٧.
[٧] الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٨٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٦، الإنصاف ١: ١٧٧، المجموع ١:
٤٨٧، فتح العزيز هامش المجموع ٢: ٣٩٧.
[٨] المجموع ١: ٤٨٧.
[٩] المجموع ١: ٤٨٧.