منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٣
برأيهم فيخطئون [و يصيبون] [١] و كان أبي لا يقول برأيه) [٢].
الخامس: أن نقول: [انّه] [٣] أحد [٤] أعضاء الطّهارة، فلا يجوز على الحائل قياسا على الوجه و اليدين، أو نقول: عضو يسقط في حال الضّرورة من غير بدل، فلا يجوز المسح على الحائل المنفصل منه كالرّأس، و شرطنا الانفصال ليخرج الشّعر في الأصل، أو نقول: حائل منفصل عن العضو فلا يجوز المسح عليه كالعمامة و البرقع، أو نقول: طهارة من حدث، فلا يجوز [٥] فيها المسح على الخفّ كالجنابة.
احتجّوا [٦] بما روي عنه عليه السّلام انّه مسح على خفّيه [٧].
الجواب: انّ هذه الرّواية تقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد و ذلك لا يجوز، و أيضا فهي معارضة برواية عليّ عليه السّلام انّه قال: «نسخ [٨] الكتاب المسح على الخفّين» [٩] و بما قدّمناه من الأحاديث عنه عليه السّلام و عن أصحابه [١٠].
[١] أضفناه من المصدر.
[٢] التّهذيب ١: ٣٦١ حديث ١٠٨٩، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ١٠.
[٣] أضفناه لاستقامة العبارة.
[٤] «ق» «ح»: آخر.
[٥] «م» «ن»: فلا يجزي.
[٦] الام ١: ٣٢، المجموع ١: ٤٧٦، المبسوط للسّرخسي ١: ٩٧، تفسير القرطبي ٦: ٩٣، المغني ١:
٣١٦، عمدة القارئ ٣: ٩٧، بداية المجتهد ١: ١٨، بدائع الصّنائع ١: ٧، نيل الأوطار ١: ٢٢٢.
[٧] صحيح البخاري ١: ٦٢، صحيح مسلم ١: ٢٢٧ حديث ٧٢- ٧٣- ٧٥- ٧٦- ٧٧- ٧٨- ٧٩- ٨٠.
سنن أبي داود ١: ٣٧ حديث ١٤٩- ١٥٠، سنن ابن ماجه ١: ١٨٠ باب ٨٤ من كتاب الطّهارة، سنن التّرمذي ١: ١٥٥ حديث ٩٣- ٩٤، سنن النّسائي ١: ٨١، سنن الدّارمي ١: ١٨١، سنن الدّار قطني ١: ١٩٣- ١٩٤، الموطّأ ١: ٣٥ حديث ٤١- ٤٤، نيل الأوطار ١: ٢٢١ حديث ١ و ص ٢٢٥ حديث ٢، ٣.
[٨] في المصادر: سبق.
[٩] تقدّمت في ص ٨٠.
[١٠] تقدّم في ص ٨٠.