منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨١
و في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام انّه سئل عن المسح على الخفّين و على العمامة؟ قال: (لا تمسح عليهما) [١].
و روي في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سمعته يقول:
(جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فيهم عليّ عليه السّلام، فقال: ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمسح على الخفّين، فقال عليّ عليه السّلام: قبل المائدة أو بعدها؟
فقال: لا أدري، فقال عليّ: سبق الكتاب الخفّين، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة) [٢].
و روى في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: هل في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال: (ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفّين، و متعة الحج) [٣].
و روى، عن أبي الورد [١] قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: انّ أبا ظبيان [٢] حدّثني انّه رأى عليّا عليه السّلام أراق الماء، ثمَّ مسح على الخفّين، فقال: (كذب أبو
[١] عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين تارة مجرّدا عن اسم أبيه، و أخرى بضميمة اسم أبيه و جدّه بقوله: أبو الورد بن قيس بن فهد، و ثالثة مجرّدا عن الضّميمة من أصحاب الباقر (ع). و لم يستبعد المحقّق المامقانيّ اتّحادهما بعد القول بأنّه غير أبي الورد بن زيد.
رجال الطّوسيّ: ٦٤، ٦٦، ١٤١، تنقيح المقال ٣: ٣٧ من فصل الكنى.
[١] الحصين بن جندب: أبو ظبيان الجنبيّ، كوفي. عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب أمير المؤمنين (ع) كذّبه أبو جعفر الباقر (ع) في حديث أبي الورد.
رجال الطّوسيّ: ٣٨، تنقيح المقال ١: ٣٤٩.
[١] التّهذيب ١: ٣٦١ حديث ١٠٩٠، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ٨.
[٢] التّهذيب ١: ٣٦١ حديث ١٠٩١، الوسائل ١: ٣٢٣ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ٦.
[٣] التّهذيب ١: ٣٦٢ حديث ١٠٩٣، الاستبصار ١: ٧٦ حديث ٢٣٧، الوسائل ١: ٣٢١ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء، حديث ١.