منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥
اللّه، فأين الكعبان؟ قال: (ها هنا، يعني المفصل دون عظم السّاق) [١].
الثّاني: يجوز المسح مقبلا و مدبرا.
لنا: انّه قد امتثل الأمر بالمسح، و لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: (لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا) [٢].
و روى يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السّلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم [٣].
الثّالث: لا يجوز استئناف ماء جديد
، لما قلناه [٤] في مسح الرّأس.
الرّابع: لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء، ثمَّ مسح بباقي النّداوة على تلك الرّطوبة، فالوجه الإجزاء،
خلافا لوالدي- رحمه اللّه تعالى- لأنّه أتى بالمسح ببقيّة النّداوة و لم يستأنف للوضوء، فأجزأه عملا بالأصل. و كذا لو كان في الماء، فأخرج رجليه منه، و مسح عليهما. و في الجميع نظر.
الخامس: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعب
، لقوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ [٥] و بدون الانتهاء لا تحصل الغاية. و هل يجب إدخالهما في المسح؟ قال بعض الأصحاب: لا [٦]، لما رواه زرارة و بكير، عن أبي جعفر عليه السّلام في صفة
[١] الكافي ٣: ٢٥ حديث ٥، التّهذيب ١: ٧٦ حديث ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
[٢] التّهذيب ١: ٥٨ حديث ١٦١، و ٨٣ حديث ٢١٧، الاستبصار ١: ٥٧ حديث ١٦٩، الوسائل ١:
٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء، حديث ١ و ٢- بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٣: ٣١ حديث ٧، التّهذيب ١: ٥٧ حديث ١٦٠ و ص ٦٥ حديث ١٨٣، و ص ٨٣ حديث ٢١٦، الاستبصار ١: ٥٨ حديث ١٧٠، الوسائل ١: ٢٨٦ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
[٤] تقدّم في ص ٥٣.
[٥] المائدة: ٦.
[٦] المعتبر ١: ١٥٢.