منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥١
أجمع، و به قال الشّافعيّ [١]، و مالك [٢]، و أبو حنيفة [٣]. و قال الثّوريّ، و الأوزاعيّ [٤]، و أحمد [٥]، و داود، و إسحاق: يجوز ذلك [٦]، إلّا انّ أحمد، و الأوزاعيّ قالا: إنّما يجوز إذا لبسها على طهارة. و قال بعض أصحاب أحمد: إنّما يجوز ذلك إذا كانت تحت الحنك [٧].
لنا: قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و الباء إمّا للإلصاق أو للتّبعيض، و على كلا التّقديرين يجب المسح على البشرة ما لم تكن ضرورة مانعة كالشّعر.
و ما رواه الجمهور من صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انّه مسح برأسه [٨].
[١] الام ١: ٢٦، المهذّب للشّيرازيّ ١: ١٨، المجموع ١: ٤٠٧، ميزان الكبرى ١: ١١٧، المغني ١:
٣٤١، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٥٧، رحمة الأمّة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، بداية المجتهد ١:
١٣.
[٢] المدوّنة الكبرى ١: ١٦، بداية المجتهد ١: ١٣، مقدّمات ابن رشد ١: ٥٢، الموطّأ ١: ٣٥، المغني ١:
٣٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٧، المجموع ١: ٤٠٧، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٥٧، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨.
[٣] أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٥٧، بدائع الصّنائع ١: ٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ٣٠، شرح فتح القدير ١: ١٤٠، المغني ١: ٣٤١، المجموع ١: ٤٠٧، بداية المجتهد ١: ١٣، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨.
[٤] المجموع ١: ٤٠٧، إرشاد السّاري ١: ٢٨٠، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٥٧، التّفسير الكبير ١١:
١٦٠، مقدّمات ابن رشد ١: ٥٢، نيل الأوطار ١: ٢٠٥، شرح الزّرقانيّ على موّطإ مالك ١: ٧٤.
[٥] المغني ١: ٣٤٠، الإنصاف ١: ١٨٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٨، المجموع ١: ٤٠٧، عمدة القارئ ٣: ١٠١، رحمة الأمّة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، نيل الأوطار ١: ٢٠٥، ميزان الكبرى ١: ١١٧ (في بعض المصادر لم يقيّد بالطّهارة). شرح الزّرقانيّ على موّطإ مالك ١: ٧٤.
[٦] المجموع ١: ٤٠٧، مقدّمات ابن رشد ١: ٥٢، شرح الزّرقانيّ على موطّإ مالك ١: ٧٤، نيل الأوطار ١:
٢٠٥.
[٧] المغني ١: ٣٤٢، الإنصاف ١: ١٨٦، المجموع ١: ٤٠٧.
[٨] صحيح البخاريّ ١: ٤٧، ٥١، ٥٢، ٥٨، صحيح مسلم ١: ٢٠٤ حديث ٣، و ص ٢٠٥ حديث ٤، و ص ٢١٠ حديث ١٨، و ص ٢١٦ حديث ٣٤، سنن أبي داود ١: ٢٦ حديث ١٠٦، ١٠٧، و ص ٢٧ حديث ١٠٩، ١١٠، ١١١، و ص ٢٨ حديث ١١٥، سنن التّرمذيّ ١: ٤٧ حديث ٣٢، و ص ٤٨ حديث ٣٣، و ص ٤٩ حديث ٣٤، و ص ٥٠ حديث ٣٥.