منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٠
فروع:
الأوّل: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب الاكتفاء بغسل واحد عنها.
الثّاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث.
خلافا للسّيد المرتضى، و قد تقدّم.
الثّالث: ما يستحبّ للمكان و الفعل يقدّم عليهما،
و ما يستحبّ للوقت يفعل بعد دخوله.
الرّابع: ما كان للفعل يستحبّ أن يوقع الفعل عليه،
فلو أحدث استحبّ إعادته، و ما كان للوقت كفاه و إن أحدث.
الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب و النّدب، فالوجه عدم إجزائه عنهما معا،
لاستحالة وقوعه على صفتي ما نواه، و التّرجيح من غير مرجّح. و هو مذهب أبي سهل الصّعلوكيّ من الشّافعيّة [١].
و قال الشّيخ و ابن أبي عقيل بالإجزاء [٢]، و هو أصحّ وجهي الشّافعيّة [٣].
السّادس: لا عوض لهذه الأغسال المندوبة،
فلا يجزي الوضوء و لا التّيمّم و إن كان الماء متعذّرا بل يسقط الفعل، لأنّ المأمور به الغسل، و شيء منهما لا يصدق عليه اسمه، فلا يتحقّق الإجزاء.
و قال الشّيخ: انّ التّيمّم قد يكون بدلا من غسل الإحرام عند فقد الماء [٤].
السابع: كيفيّة هذه الأغسال مثل غسل الجنابة،
فلو نذر غسل الجمعة وجب فيه التّرتيب.
[١] المجموع ١: ٣٢٦.
[٢] المبسوط ١: ٤٠.
[٣] المجموع ١: ٣٢٦، المغني ١: ٢٥٣.
[٤] المبسوط ١: ٣١٤.