منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٣
و اغتسلوا ليلة النّصف منه، ذلك تخفيف من ربّكم» [١].
و ما رواه، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «و غسل المباهلة واجب» [٢] أراد به شدّة الاستحباب.
و عنه عليه السّلام: «و غسل أوّل ليلة من شهر رمضان يستحبّ» [٣] و باقي الأوقات يستحبّ فيها الزّيارة، لما يأتي، فيستحبّ فيها الغسل.
الثّاني: ما يستحبّ للمكان،
و هو أقسام:
غسل دخول الحرم، و المسجد الحرام، و الكعبة، و المدينة، و مسجد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و مشاهد الأئمّة عليهم السّلام لقوله عليه السّلام: «و إذا دخلت الحرمين، و يوم تحرم، و يوم الزّيارة، و يوم تدخل البيت» [٤].
و في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: «و حين تدخل الحرم، و إذا أردت دخول البيت الحرام، و إذا أردت دخول مسجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله» [٥].
و في رواية ابن سنان الصّحيحة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و دخول مكّة و المدينة، و دخول الكعبة» [٦].
الثالث: ما يستحبّ للفعل،
و هي أمور:
غسل الإحرام، و الطّواف، و زيارة النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج٢، ص: ٤٧٣
[١] التّهذيب ١: ١١٧ حديث ٣٠٨، الوسائل ٢: ٩٥٩ الباب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١.
[٢] التّهذيب ١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب أ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣.
[٣] التّهذيب ١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، ٣.
[٤] التّهذيب ١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١١.
[٥] التّهذيب ١: ١٠٥ حديث ٢٧٢، الوسائل ٢: ٩٤٠ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٢.
[٦] التّهذيب ١: ١١٠ حديث ٢٩٠، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٠.