منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٢
الجمعة واجب على كلّ محتلم) [١] و قوله عليه السّلام: (من أتى منكم الجمعة فليغتسل) [٢] و الأمر للوجوب.
و عن أبي هريرة عنه عليه السّلام قال: (حقّ على كلّ مسلم أن يغتسل في كلّ سبعة أيّام يوما و يغسل رأسه و جسده) [٣].
و احتجّ ابنا بابويه [٤] بما رواه الشّيخ، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «غسل الجمعة واجب في السّفر و الحضر إلّا انّه رخّص للنّساء في السّفر لقلّة الماء» [٥].
و ما رواه في الصّحيح، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «اغتسل يوم الفطر و الأضحى و الجمعة و إذا غسلت ميّتا» [٦] و الأمر للوجوب.
و ما رواه في الصّحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«الغسل من الجنابة و يوم الجمعة» [٧] و لا ريب انّ الأوّل واجب، فكذا الثّاني، لأنّ حرف الصّلة لا بدّ له من متعلّق عامل فيه، و لا يصحّ تعلّقه بغير الوجوب، و العطف
[١] صحيح البخاريّ ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٨٠ حديث ٨٤٦، سنن أبي داود ١: ٩٤ حديث ٣٤١، سنن النّسائيّ ٣: ٩٣، سنن ابن ماجه ١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٩، الموطّأ ١: ١٠٢ حديث ٤، نيل الأوطار ١: ٢٩٣ حديث ٢، جامع الأصول ٨: ١٩٩ حديث ٥٣٥٤، سنن الدّارميّ ١: ٣٦١. و فيها:
غسل يوم الجمعة.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ٦، صحيح مسلم ٢: ٥٧٩ حديث ٨٤٤، سنن التّرمذيّ ٢: ٣٦٤ حديث ٤٩٢، سنن ابن ماجه ١: ٣٤٦ حديث ١٠٨٨، سنن النّسائيّ ٣: ٩٣، الموطّأ ١: ١٠٢ حديث ٥، سنن الدّارميّ ١: ٣٦١، جامع الأصول ٨: ٢٠٠ حديث ٥٣٥٨.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ٧، صحيح مسلم ٢: ٥٨٢ حديث ٨٤٩، نيل الأوطار ١: ٢٩٤ حديث ٣.
[٤] الفقيه ١: ٤٥، ٦١ حديث ١٧٦، الهداية: ٢٢.
[٥] التّهذيب ١: ١٠٤ حديث ٢٧٠، الوسائل ٢: ٩٣٧ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٣.
[٦] التّهذيب ١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٩.
[٧] التّهذيب ١: ١١٠ حديث ٢٩٠، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١٠.