منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤
قال: «و غسل من غسل ميّتا واجب» [١].
و ما رواه، عن يونس، عن رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «و غسل من غسل ميّتا» [٢] و عدّه في الفروض.
و ما رواه في الصّحيح، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «اغتسل إذا غسلت ميّتا» [٣].
و ما رواه في الحسن، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «من غسل ميّتا فليغتسل» [٤].
و ما رواه، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «يغتسل الّذي غسل الميّت» [٥].
و ما رواه في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، قال:
«الغسل في سبعة عشر موطنا» و قال: «إذا غسلت ميّتا و كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد» [٦].
[١] التّهذيب ١: ١٠٤ حديث ٢٧٠.
[٢] التّهذيب ١: ١٠٥ حديث ٢٧١، الاستبصار ١: ٩٨ حديث ٣١٦، الوسائل ١: ٤٦٣ الباب ١ من أبواب الجنابة، حديث ٤، و ج ٢: ٩٣٠ الباب ١ من أبواب غسل مسّ الميّت، حديث ١٧، في جميع المصادر: عن يونس عن بعض رجاله.
[٣] التّهذيب ١: ١٠٥ حديث ٢٧٣، الوسائل ٢: ٩٣٣ الباب ٤ من أبواب غسل مسّ الميّت، حديث ٢، و ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ٩.
[٤] التّهذيب ١: ١٠٨ حديث ٢٨٣، الاستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢١، الوسائل ٢: ٩٢٩ الباب ١ من أبواب غسل مسّ الميّت، حديث ١٤.
[٥] التّهذيب ١: ١٠٨ حديث ٢٨٤، الاستبصار ١: ٩٩ حديث ٣٢٢، الوسائل ٢: ٩٣٠ الباب ١ من أبواب غسل مسّ الميّت، حديث ١٥.
[٦] التّهذيب ١: ١١٤ حديث ٣٠٢، الوسائل ٢: ٩٣٩ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١١.