منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠
عقيل [١]، و مالك [٢]، و قال أبو حنيفة: تتوضّأ لوقت كلّ صلاة [٣]. و قد تقدّم البحث في [٤] ذلك. و لو غمس الدّم القطنة و لم يسل، لزمها مع الوضوء و الإبدال تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة و الوضوء لكلّ صلاة. و قال ابن أبي عقيل: يجب عليها ثلاثة أغسال [٥].
لنا: ما رواه الشّيخ، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «فإن لم يجز [الدّم] [٦] الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة، و الوضوء لكلّ صلاة» [٧].
و روى الشّيخ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «فإن لم ينقطع عنها الدّم إلّا بعد أن تمضي الأيّام الّتي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و لتحتشي و لتستثفر و تصلّي الظّهر و العصر، ثمَّ لتنظر، فإن كان الدّم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها و سال الدّم، وجب عليها الغسل» [٨].
[١] المعتبر ١: ٢٤٢.
[٢] بداية المجتهد ١: ٦٠، مقدّمات ابن رشد ١: ٨٧، المغني ١: ٣٨٩، المبسوط للسّرخسي ١: ١٨٤، المجموع ٢: ٥٣٥.
[٣] المبسوط للسّرخسي ١: ٨٤، و ج ٢: ١٧، الهداية للمرغيناني ١: ٣٢، شرح فتح القدير ١: ١٥٩، المجموع ٢: ٥٣٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٣٧، المغني ١: ٣٨٩، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٣٨٩.
[٤] راجع: ج ١: ٢٠٣.
[٥] المعتبر ١: ٢٤٤.
[٦] أضفناه من المصدر.
[٧] التّهذيب ١: ١٧٠ حديث ٤٨٥، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٦.
[٨] التّهذيب ١: ١٦٨ حديث ٤٨٢، الاستبصار ١: ١٤٠ حديث ٤٨٢، الوسائل ٢: ٦٠٦ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ٧.