منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠
التّبعيض من دون الثّاني، و لأنّه لو لم يفد التّبعيض لم يكن مفهما، لأنّ الإلصاق إنّما يفيده إذا لم يتعدّ الفعل بنفسه، و قول ابن جنّي [١]: انّ الباء لم تفد التّبعيض في لغة العرب، باطل، بالنّقل عن كثير من أهل اللّغة انّها تفيد [١]، و شهادة الإثبات مقدّمة) [٢].
مسألة: و يجب مسح الرّأس بالنّصّ و الإجماع،
و اختلفوا في قدر الواجب منه، فقال مالك [٣]، و أحمد في أحد قوليه: يجب مسح الجميع [٤]. و قال علماؤنا: الواجب مسح البعض [٥]. و هو مذهب الحسن، و الثّوريّ، و الأوزاعيّ [٦]، و الشّافعي [٧]، و أبي حنيفة [٨]. و فصّل أحمد في القول الآخر، فأوجب الاستيعاب في حقّ الرّجل دون
[١] أبو الفتح، عثمان بن جنّي الموصليّ النّحويّ صاحب التّصانيف، لازم أبا علي الفارسي و تصدّر مكانه بعد موته ببغداد. مات في صفر سنة ٣٩٢.
بغية الوعاة: ٣٢٢، العبر ٢: ١٨٣.
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج٢، ص: ٤٠
[١] المصباح المنير ١: ٦٧.
[٢] ما بين القوسين في «خ» فقط.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ١٦، بداية المجتهد ١: ١٢، مقدّمات ابن رشد ١: ٥١، أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٥٦٨، أحكام القرآن للجصّاص ٣: ٣٤٤، المبسوط للسّرخسي ١: ٦٣، المغني ١: ١٤١، ميزان الكبرى ١: ١١٧، التّفسير الكبير ١١: ١٦٠، عمدة القارئ ٢: ٢٣٤، بدائع الصّنائع ١: ٤، المجموع ١: ٣٩٩، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨، شرح فتح القدير ١: ١٥.
[٤] المغني ١: ١٤١، الإنصاف ١: ١٦١، الكافي لابن قدامة ١: ٣٥، المجموع ١: ٣٩٩، ميزان الكبرى ١: ١١٧، نيل الأوطار ١: ١٩٢، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى ١: ١٨.
[٥] منهم: المفيد في المقنعة: ٥، و السّيّد المرتضى في الجمل: ٥٠، و الشّيخ الطّوسي في النّهاية: ١٤، و الخلاف ١: ١٣ مسألة- ٢٩.
[٦] المغني ١: ١٤١، المجموع ١: ٣٩٩، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ١٦٧.
[٧] مغني المحتاج ١: ٥٣، المجموع ١: ٣٩٩، التّفسير الكبير ١١: ١٦٠، أحكام القرآن للجصّاص ٣:
٣٤٤، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، المغني ١: ١٤١، نيل الأوطار ١: ١٩٢.
[٨] المبسوط للسّرخسي ١: ٦٣، بدائع الصّنائع ١: ٤، عمدة القارئ ٢: ٢٣٥، بداية المجتهد ١: ١٢، المغني ١: ١٤١، التّفسير الكبير ١١: ١٦٠، نيل الأوطار ١: ١٩٢.