منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦
فمع زواله يثبت [١] الحلّ، لأنّ الأصل الإباحة، و لأنّ وجوب الغسل لا يمنع الوطء كالجنابة.
و ما رواه الشّيخ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها؟ فقال: «إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثمَّ يمسّها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل» [٢].
و روى، عن عليّ بن يقطين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا انقطع الدّم و لم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء» [٣].
و عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض [٤] في آخر أيّامها؟ قال: «إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها، ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل» [٥].
و روى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمّن سمع من العبد الصّالح عليه السّلام: «في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء فلا يقع عليها: زوجها حتّى تغتسل فإن فعل ذلك فلا بأس به، و قال: تمسّ الماء أحبّ إليّ» [٦].
و عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السّلام في الحائض ترى الطّهر يقع [٧]
[١] «ح» «ق» «م» «ن» «د»: ثبت.
[٢] التّهذيب ١: ١٦٦ حديث ٤٧٥، الاستبصار ١: ١٣٥ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٧ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٣] التّهذيب ١: ١٦٦ حديث ٤٧٦، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من أبواب الحيض، حديث ٣.
[٤] «خ»: الحيضة.
[٥] التّهذيب ١: ١٦٦ حديث ٤٧٧، الاستبصار ١: ١٣٥ حديث ٤٦٣، الوسائل ٢: ٥٧٢ الباب ٢٧ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٦] التّهذيب ١: ١٦٧ حديث ٤٨٠، الاستبصار ١: ١٣٦ حديث ٤٦٧، الوسائل ٢: ٥٧٣ الباب ٢٧ من أبواب الحيض، حديث ٤.
[٧] في المصادر: أ يقع.