منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩١
آخر: عتق رقبة [١]. و في الرّواية الأخرى عن أحمد: إن كان الدّم أحمر فدينار، و إن كان أصفر فنصف دينار [٢]، و هو قول إسحاق [٣]. و قال الشّافعيّ: إن كان الدّم عبيطا فدينار، و في آخره نصف دينار [٤]. و حكي عن الحسن البصريّ و عطاء الخراسانيّ [١] انّهما قالا: تجب فيه كفّارة الفطر في رمضان [٥].
لنا: رواية داود بن فرقد، و قد تقدّمت [٦]، و لا يمنع ضعف سندها العمل بها، إذ الاتّفاق وقع على صحّتها، فبعض استدلّ بها على الرّجحان المانع من النّقيض [٧]، و بعض استدلّ بها على مطلق الرّجحان [٨].
و احتجّ ابن بابويه برواية الحلبيّ، و قد تقدّم بيان ضعفها. على انّ القول بالاستحباب لا ينافي تلك، إذ قد يؤمر بأدون الرّاجحين كما يؤمر بأعلاهما.
و احتجّ الباقون برواية ابن عباس.
و الجواب عنها مثل هذا الجواب.
[١] عطاء بن أبي مسلم الخراساني: أبو أيّوب البلخيّ، نزيل بيت المقدس، و هو كثير الإرسال عن الصّحابة، سمع من ابن بريدة، و روى عن الزّهريّ و سعيد بن المسيّب، و روى عنه أبو حنيفة، و مالك، و الثّوريّ.
مات سنة ١٣٥ ه.
العبر ١: ١٤٠، شذرات الذّهب ١: ١٩٢، طبقات الحفّاظ: ٦٧.
[١] المجموع ٢: ٣٦٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٢، ميزان الكبرى ١: ١٢٩، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى ١: ٣٠.
[٢] المغنيّ ١: ٣٨٥، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ ١: ٣٥١، الإنصاف ١: ٣٥١.
[٣] المغنيّ ١: ٣٨٥، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ ١: ٣٥١.
[٤] فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٤.
[٥] المجموع ٢: ٣٦١، المحلّى ٢: ١٨٧، البحر الزّخّار ٢: ١٣٧.
[٦] تقدّمت في ص ٣٨٨.
[٧] المبسوط ١: ٤١، الخلاف ١: ٦٩ مسألة ١.
[٨] المعتبر ١: ٢٣٢.