منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨
الرّجل يقع على امرأته و هي حائض ما عليه؟ قال: «يتصدّق على مسكين بقدر شبعه» [١] و تأوّله إذا كان يبلغ المقدّر.
و ما رواه، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل أتى جاريته و هي طامث؟ قال: «يستغفر ربّه» [٢] قال عبد الملك: فإنّ النّاس يقولون عليه نصف دينار أو دينار؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «فليتصدّق على عشرة مساكين» [٣].
و روى، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في كفّارة الطّمث، «انّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار، و في وسطه بنصف دينار، و في آخره بربع دينار» قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال: «فليتصدّق على مسكين واحد و إلّا استغفر اللّه و لا يعود، فإنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة» [٤].
و احتجّ في الخلاف على مذهبه فيه بالإجماع [٥]. و بمثله استدلّ السّيّد رحمه اللّه [٦].
و احتجّ أحمد [٧] بما رواه ابن عبّاس انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال في الّذي يأتي
[١] التّهذيب ١: ١٦٣ حديث ٤٦٩، الاستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٧، الوسائل ٢: ٥٧٥ الباب ٢٨ من أبواب الحيض، حديث ٥.
[٢] «ح» «ق»: يستغفر اللّه.
[٣] التّهذيب ١: ١٦٤ حديث ٤٧٠، الاستبصار ١: ١٣٣ حديث ٤٥٨، الوسائل ٢: ٥٧٤ الباب ٢٨ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٤] التّهذيب ١: ١٦٤ حديث ٤٧١، الاستبصار ١: ١٣٤ حديث ٤٥٩، الوسائل ٢: ٥٧٤ الباب ٢٨ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٥] الخلاف ١: ٦٩ مسألة- ١.
[٦] الانتصار: ٣٤.
[٧] المغنيّ ١: ٣٨٤، الكافي لابن قدامة ١: ٩٣، منار السّبيل ١: ٥٧، تفسير القرطبيّ ٣: ٨٧، بداية المجتهد ١: ٥٩، نيل الأوطار ١: ٣٥١، المجموع ٢: ٣٦١، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ٤٢٤، المحلّى ٢: ١٨٧.