منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢
السّجدة؟ فقال: «إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» [١].
و رواه الشّيخ في الصّحيح، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفر عليه السّلام [٢]. و روى أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا و إن كانت المرأة لا تصلّي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار، إن شئت سجدت، و إن شئت لم تسجد» [٣] هذا إذا استمعت. أمّا إذا سمعت هي أو الجنب، قال الشّيخ: يمنعان من السّجود [٤]، لرواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج٢، ص: ٣٨٢
سألته عن الحائض [هل] [٥] تقرأ القرآن و تسجد السّجدة إذا سمعت السّجدة؟ قال:
«تقرأ و لا تسجد» [٦].
و قال في المبسوط: يجوز [٧]. لرواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت و إن شئت لم تسجد» [٨].
[١] الكافي ٣: ١٠٦ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٢] التّهذيب ١: ١٢٩ حديث ٣٥٣، الاستبصار ١: ١١٥ حديث ٣٨٥، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٣] الكافي ٣: ٣١٨ حديث ٢، التّهذيب ١: ٢٩١ حديث ١١٧١، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ٢.
[٤] النّهاية: ٢٥.
[٥] أثبتناه من المصدر.
[٦] التّهذيب ٢: ٢٩٢ حديث ١١٧٢، الاستبصار ١: ٣٢٠ حديث ١١٩٣، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ٤. و في الأخيرين: «لا تقرأ، و لا تسجد».
[٧] المبسوط ١: ١١٤.
[٨] الكافي ٣: ٣١٨ حديث ٢، التّهذيب ٢: ٢٩١ حديث ١١٧١، الوسائل ٢: ٥٨٤ الباب ٣٦ من أبواب الحيض، حديث ٢.