منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحائض في رمضان: «تأكل و تشرب، ثمَّ تقضيه» [١].
و ما رواه، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «فإن رأت الدّم ثلاثة أيّام فهو من الحيض و لم يجب عليها قضاء الصّلاة» [٢].
و ما رواه، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي جعفر و ابي عبد اللّه عليهما السّلام [قالا] [٣]: «الحائض تقضي الصّيام و لا تقضي الصّلاة» [٤].
و ما رواه، عن الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: «لا» قلت: تقضي الصّوم؟ قال: «نعم» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «انّ أوّل من قاس إبليس» [٥].
و ما رواه في الحسن، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قضاء الحائض الصّلاة، ثمَّ تقضي الصّيام؟ فقال: «ليس عليها أن تقضي الصّلاة، و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثمَّ أقبل عليّ فقال: «انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام، و كان يأمر بذلك المؤمنات» [٦].
أصل: ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا،
لأنّ حدّ الواجب هو الّذي يذمّ تاركه، و الجائز هو الّذي لا ضرر في تركه، و بينهما منافاة.
[١] التّهذيب ١: ١٥٣ حديث ٤٣٤، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٦.
[٢] التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢- بتفاوت يسير.
[٣] في النّسخ: قال، و ما أثبتناه من المصدر.
[٤] التّهذيب ١: ١٦٠ حديث ٤٥٧، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٤.
[٥] التّهذيب ١: ١٦٠ حديث ٤٥٨، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٣.
[٦] التّهذيب ١: ١٦٠ حديث ٤٥٩، الوسائل ٢: ٥٨٩ الباب ٤١ من أبواب الحيض، حديث ٢. و فيهما:
و كانت تأمر بذلك المؤمنات.