منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ، عن عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدّم» [١].
و ما رواه، عن عبد الملك بن عمرو [١]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: «كلّ شيء ما عدا القبل بعينه» [٢].
و ما رواه، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في الرّجل يأتي المرأة فيما دون الفرج و هي حائض؟ قال: «لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع» [٣] و لأنّ المنع من الوطء لأجل الأذى، فاختصّ بمحلّه كالدّبر عندهم.
احتجّ السّيّد المرتضى [٤] بما رواه الشّيخ، عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، في الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: «تتّزر بإزار إلى الرّكبتين و تخرج سرّتها، ثمَّ له ما فوق الإزار» [٥].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سئل عن الحائض ما يحلّ
[١] عبد الملك بن عمرو الأحوال، عده الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع) و قال: عربيّ، كوفيّ، روى عنهما، أي: عن الصّادقين (ع).
رجال الطّوسيّ: ٢٦٩، رجال العلّامة: ١١٥.
[١] التّهذيب ١: ١٥٤ حديث ٤٣٦، الاستبصار ١: ١٢٨ حديث ٤٣٧، الوسائل ٢: ٥٧٠ الباب ٢٥ من أبواب الحيض، حديث ٥.
[٢] التّهذيب ١: ١٥٤ حديث ٤٣٧، الاستبصار ١: ١٢٨ حديث ٤٣٨- و فيه: عن عبد الكريم بن عمرو، الوسائل ٢: ٥٧٠ الباب ٢٥ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٣] التّهذيب ١: ١٥٤ حديث ٤٣٨، الاستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٣٩، الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٥ من أبواب الحيض، حديث ٦.
[٤] نقل احتجاجه في المعتبر ١: ٢٢٥.
[٥] التّهذيب: ١٤ حديث ٤٣٩، الاستبصار ١: ١٢٩ حديث ٤٤٢، الوسائل ٢: ٥٧١ الباب ٢٦ من أبواب الحيض، حديث ١.