منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧
عليه السّلام، قال: «أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام، و إذا رأت الدّم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولى، و إذا رأته بعد عشرة فهو من حيضة أخرى مستقبلة» [١] و في طريقها ضعف، و رواه الشّيخ في الحسن، عن محمّد بن مسلم [٢] أيضا. و إذا كان من الحيضة الأولى كان الخالي من الدّم حيضا، لما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «لا يكون القرء في أقلّ من عشرة فما زاد» [٣].
و روى عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «أقلّ ما يكون الطّهر عشرة أيّام» ثمَّ قال: «فإن حاضت المرأة خمسة أيّام، ثمَّ انقطع الدّم، اغتسلت و صلّت، فإن رأت بعد ذلك الدّم و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض، تدع الصّلاة» [١].
و كذا البحث لو تكرّر الانقطاع و لم يتجاوز العشرة، أمّا لو لم تر إلّا بعد العاشر فهو استحاضة، إلّا أن يكون ما بينهما عشرة أيّام، فيمكن أن يكون من الحيضة المستقبلة.
العاشر: روى الشّيخ في الصّحيح، عن يونس بن يعقوب،
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: «تدع الصّلاة» قلت:
[١] التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢. و فيهما:
«و لا يكون الطّهر أقلّ من عشرة أيّام، فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيّام ثمَّ انقطع الدّم.».
[١] التّهذيب ١: ١٥٦ حديث ٤٤٨، الاستبصار ١: ١٣٠ حديث ٤٤٩، الوسائل ٢: ٥٥٢ الباب ١٠ من أبواب الحيض، حديث ١١.
[٢] التّهذيب ١: ١٥٩ حديث ٤٥٤، الوسائل ٢: ٥٥٤ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ٣ و الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٣] التّهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥١، الاستبصار ١: ١٣١ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٣ الباب ١١ من أبواب الحيض، حديث ١.