منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٩
و روى، عن سماعة: الاستظهار بثلاثة أيّام [١] و قد مضى في الحبلى [٢].
و روى، عن فضيل و زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «المستحاضة تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها و تحتاط بيوم أو يومين» [٣].
و روى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين» [٤].
احتجّ السّيّد [٥] المرتضى بما رواه الشّيخ، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الدّم؟ قال: «إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، و إن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر» [٦].
و بما رواه في الصّحيح، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة رأت الدّم في حيضها حتّى جاوز [وقتها] [٧] متى ينبغي لها أن تصلّي؟
قال: «تنتظر عدّتها الّتي كانت تجلس ثمَّ تستظهر بعشرة أيّام، فإن رأت الدّم صبيبا فلتغتسل في وقت كلّ صلاة» [٨].
[١] التّهذيب ١: ٣٨٦ حديث ١١٩٠، الاستبصار ١: ١٣٩ حديث ٤٧٧، الوسائل ٢: ٥٥٧ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ٦، و ص ٥٧٨ الباب ٣٠ من أبواب الحيض، حديث ١١.
[٢] تقدّم في ص ٢٧٣.
[٣] التّهذيب ١: ٤٠١ حديث ١٢٥٣، الوسائل ٢: ٦٠٨ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ١٢، و فيهما: بيوم أو اثنين.
[٤] التّهذيب ١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٦، الوسائل ٢: ٥٥٨ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ١٤.
[٥] نقله عنه في المعتبر ١: ٢١٥.
[٦] التّهذيب ١: ١٧٢ حديث ٤٩٣، الاستبصار ١: ١٥٠ حديث ٥١٧، الوسائل ٢: ٥٥٨ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ١١.
[٧] في النّسخ: «دمها» و ما أثبتناه من المصدر.
[٨] التّهذيب ١: ٤٠٢ حديث ١٢٥٩، الاستبصار ١: ١٤٩ حديث ٥١٦، الوسائل ٢: ٦٠٧ الباب ١ من أبواب الاستحاضة، حديث ١١، و ص ٥٥٨ الباب ١٣ من أبواب الحيض، حديث ١٢. و فيهما:
و يغشاها فيما سوى ذلك.