منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤
الحيض فليس منه» [١] و في طريقه عليّ بن أبي حمزة، و فيه ضعف [٢].
و روى ابن يعقوب، في كتابه، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا رأت المرأة الصّفرة قبل انقضاء أيّام عدّتها لم تصلّ و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت» [٣] و في الطّريق عليّ بن محمّد [١]، و فيه ضعف.
و روى، عن معاوية بن حكيم قال: قال: «الصّفرة قبل الحيض بيومين من الحيض و بعد أيّام الحيض ليس من الحيض و هي في أيّام الحيض حيض» [٤].
و روى ابن يعقوب، عن داود مولى أبي المعزى [٢] عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قلت: المرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام، حيضها دائم مستقيم، ثمَّ تحيض ثلاثة أيّام ثمَّ ينقطع عنها الدّم فترى البياض لا صفرة و لا دما؟
قال: «تغتسل و تصلّي و تصوم» [٥].
احتجّ المخالف [٦] بحديث أمّ عطية [٣] قالت: كنّا لا نعتدّ بالصّفرة و الكدرة
[١] كذا في النّسخ، و الظّاهر انه معلّى بن محمّد كما في الوسائل و الكافي و قد مرّت ترجمته في الجزء الأوّل ص ١٩١.
[١] داود مولى أبي المعزى العجليّ، قال العلّامة المامقاني: لم أقف فيه إلّا على رواية علي بن الحكم عنه في باب الحيض و الاستحاضة من الكافي فهو مهمل في كتب الرّجال.
تنقيح المقال ١: ٤١٦.
[٣] أم عطيّة الأنصاريّة، اسمها: نسيبة بنت الحارث، و قيل: بنت كعب، غزت مع النّبيّ (ص) سبع غزوات و روت عنه، و روى عنها أنس، و محمّد و حفصة ولدا سيرين و إسماعيل بن عبد الرّحمن و غيرهم.
أسد الغابة ٥: ٦٠٣، الإصابة ٤: ٤٧٦.
[١] التّهذيب ١: ٣٩٦ حديث ١٢٣٢، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٥.
[٢] تقدّمت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص ٨٣.
[٣] الكافي ٣: ٧٨ حديث ٣، الوسائل ٢: ٥٤٠ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٤.
[٤] الكافي ٣: ٧٨ حديث ٥، الوسائل ٢: ٥٤١ الباب ٤ من أبواب الحيض، حديث ٦.
[٥] الكافي ٣: ٩٠ حديث ٧، الوسائل ٢: ٥٤٤ الباب ٦ من أبواب الحيض، حديث ١.
[٦] المغني ١: ٣٨٣، المهذّب للشّيرازي ١: ٣٩، المجموع ٢: ٣٨٨، مغني المحتاج ١: ١١٣.