منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١
إسماعيل بن أبي زياد، و فيه ضعف [١]، إلّا انّ الأصحاب تلقّتها بالقبول.
فصل: و لا بأس بالجماع في الماء
، لما رواه الشّيخ، عن بريد بن معاوية العجليّ قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: «ليس به بأس» [٢].
فصل:
روى الشّيخ في الصّحيح، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان؟ قال: «عليه أن يقضي الصّلاة و الصّيام» [٣].
و أقول: أمّا الصّلاة فاتّفاق منّا، و أمّا الصّيام ففيه بحث سيأتي.
فصل: روى ابن بابويه في الصّحيح، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: «لا بأس» [٤]
و هي موافقة للمذهب.
فصل: قال ابن بابويه: و من أجنب في أرض و لم يجد الماء إلّا ماء جامدا و لا يخلص إلى الصّعيد فليصلّ بالمسح
، ثمَّ لا يعد إلى الأرض الّتي توبق دينه [٥]. و هو محمول على انّه لا يتمكّن من دلك جسده بالثّلج، بحيث يحصل مسمّى الغسل. و قد تقدّم ذلك فيما مضى [٦].
فصل: روى ابن بابويه، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،
[١] تقدّمت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل: ٢٤٢.
[٢] التّهذيب ١: ٣٧١ حديث ١١٣٣، الوسائل ١: ٣٧٤ الباب ١٥ من أبواب آداب الحمّام، حديث ٦.
[٣] التّهذيب ٤: ٣١١ حديث ٩٣٨، الوسائل ١: ٥٢٣ الباب ٣٩ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٤] الفقيه ١: ٤٧ حديث ١٨٣، الوسائل ١: ٣٧٠ الباب ١١: من أبواب آداب الحمّام، حديث ١ و ص ٥٣٠ الباب ٤٧ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٥] الفقيه ١: ٤٨، المقنع: ١٣.
[٦] تقدّم في ص ١٩٣.