منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩
«لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرّجل» [١] و في الطّريق عثمان بن عيسى و هو واقفيّ [٢].
و روى في الصّحيح، عن منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله و قال:
«لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرّجل» [٣].
و روى، عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يجنب، ثمَّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل؟ قال: «يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل، فلا يعيد غسله و لكن يتوضّأ و يستنجي» [٤] و سماعة واقفيّ [٥] و الرّاوي عنه زرعة، و هو واقفيّ أيضا [٦].
و روى في الصّحيح عن محمّد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء؟ قال: «يغتسل و يعيد الصّلاة إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد [٧] غسله».
و روى، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل رأى بعد الغسل شيئا؟ قال: «إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضّأ، و إن لم يبل حتّى
[١] التّهذيب ١: ١٤٣ حديث ٤٠٤ و ١٤٨ حديث ٤٢٠، الاستبصار ١: ١١٨ حديث ٣٩٩، الوسائل ١:
٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٢] تقدّمت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص ٣٩.
[٣] التّهذيب ١: ١٤٨ حديث ٤٢١، الوسائل ١: ٤٨٢ الباب ١٣ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٤] التّهذيب ١: ١٤٤ حديث ٤٠٦، الاستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠١، الوسائل ١: ٥١٨ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة، حديث ٨.
[٥] تقدّمت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص ٨٤.
[٦] تقدّمت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص ٢٣١.
[٧] التّهذيب ١: ١٤٤ حديث ٤٠٧، الاستبصار ١: ١١٩ حديث ٤٠٢، الوسائل ١: ٥١٨ الباب ٣٦ من أبواب الجنابة، حديث ٦.