منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧
فروع:
الأوّل: غسل الرّجلين تابع للطّرفين،
فاليمنى يجب تقديمها على اليسرى مع التّرتيب.
الثّاني: لا يجب عليه تخليل الأصابع
إلّا مع عدم الظّنّ بوصول الماء.
الثّالث: لو خاض في النّهر و أرضه وحلة للاغتسال، فإن كان مرتمسا أجزأه،
لأنّه حيث نوى و نزل حصلت الطّهارة لرجليه قبل ثبوتها في الوحل و منعه من إيصال الماء إلى البشرة.
أمّا لو كان مرتّبا وجب عليه نزع رجليه من الوحل على التّرتيب، و غسل كلّ رجل مع جانبها.
مسألة: إذا اغتسل ثمَّ رأى بللا، فإنّ تيقّنه منيّا أعاد الغسل،
و الموجب للغسل إنّما هو الخروج لا الانتقال عن مستقرّه، سواء بال و اجتهد أو لم يبل. و به قال الشّافعيّ [١]. و قال الأوزاعيّ [٢]، و أبو حنيفة [٣]: إن خرج بعد البول فلا غسل و إلّا فعليه الغسل. و قال أحمد [٤]، و مالك [٥]، و اللّيث، و الثّوريّ، و إسحاق: عليه الوضوء
[١] الام ١: ٣٧، المجموع ٢: ١٣٩، المحلّى ٢: ٧، ميزان الكبرى: ١٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٢٥، المغني ١: ٢٣٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤.
[٢] المغني ١: ٢٣٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤.
[٣] المبسوط للسّرخسي ١: ٦٧، بدائع الصّنائع ١: ٣٧، شرح فتح القدير ١: ٥٤، المجموع ٢: ١٣٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٢٦، ميزان الكبرى ١: ١٢٠، المغني ١: ٢٣٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤، المحلّى ٢: ٧.
[٤] المغني ١: ٢٣٣، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٣٤، الإنصاف ١: ٢٣١، المجموع ٢: ١٣٩.
[٥] بلغة السّالك ١: ٦١، الشّرح الصّغير بهامش بلغة السّالك ١: ٦١، المجموع ٢: ١٣٩، المحلّى ٢: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٢٥، المغني ١: ٢٣٣، ميزان الكبرى ١: ١٢٠.