منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٥
حتّى [يغسل] [١] يديه و يتمضمض فإنّه يخاف منه الوضح» [٢].
و روى في الصّحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرّضا عليه السّلام:
الرّجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطّيب و الشّيء اللّكد مثل علك الرّوم و الطّرار و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطّيب و غيره؟ قال: «لا بأس» [٣].
و روى ابن يعقوب في كتابه، عن أبي جميلة [١]، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام، قال: «لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب، و يطلي بالنّورة» [٤] قال ابن يعقوب: و روي انّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب فأمّا في أوّل الخضاب فلا [٥].
و روى الشّيخ، عن أبي سعيد [٢] قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام:
أ يختضب الرّجل و هو جنب؟ قال: «لا» قلت: فيجنب و هو مختضب؟ قال: «لا» ثمَّ مكث قليلا ثمَّ قال: «يا أبا سعيد أ فلا أدلّك على شيء تفعله؟ قلت: بلى، قال: «إذا
[١] مفضّل بن صالح: أبو جميلة الأسديّ النّخّاس، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق (ع)، و قد مات في حياة الرّضا (ع)، و ضعّفه المصنّف في الخلاصة و قال: ضعيف كذّاب يضع الحديث.
رجال الطّوسيّ: ٣١٥، رجال العلّامة: ٢٥٨.
[٢] لم نعثر على ترجمته أكثر ممّا في الفهرست بهذا العنوان من دون ذكر اسمه و هو مشترك بين عدّة أشخاص.
الفهرست: ١٨٤، جامع الرّواة ٢: ٣٩٠.
[١] في النّسخ: يغتسل، و ما أثبتناه من المصدر.
[٢] التّهذيب ١: ١٣٠ حديث ٣٥٧، الاستبصار ١: ١١٦ حديث ٣٩١، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
[٣] التّهذيب ١: ١٣٠ حديث ٣٥٦، الوسائل ١: ٥٠٩ الباب ٣٠ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٤] الكافي ٣: ٥١ حديث ٩، الوسائل ١: ٤٩٦ الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٥] الكافي ٣: ٥١ حديث ٩، الوسائل ١: ٤٩٧ الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، حديث ٢.