منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٢
أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقيّ [١].
فروع:
الأوّل: لا نعرف خلافا بين علماء الإسلام في إجزاء المدّ في الوضوء و الصّاع في الغسل
، و إنّما الخلاف في قدرهما، فالّذي اختاره أصحابنا انّ الصّاع أربعة أمداد، و المدّ رطلان و ربع بوزن بغداد [٢].
و روى الشّيخ، عن سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السّلام «انّ الصّاع خمسة أمداد، و المدّ وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدّرهم وزن ستّة دوانيق، و الدّانق ستّ حبّات، و الحبّة وزن حبّتين من شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره و لا من كباره» [٣].
و روى، عن سماعة قال: كان الصّاع على عهد الرّسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خمسة أمداد، و المدّ قدر رطل و ثلاثة أواق [١] [٤].
و روى في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع، و المدّ رطل و نصف، و الصّاع ستّة
[١] الأوقيّة في الحديث: أربعون درهما و كذلك كان فيما مضى، فأمّا اليوم فيما يتعارفها النّاس و يقدّر عليه الأطبّاء فالأوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم و خمسة أسباع درهم، و الجمع: الأواقيّ. الصّحاح ٦:
٢٥٢٧.
[١] التّهذيب ١: ١٣٧.
[٢] الخلاف ١: ٣٧٢ مسألة- ٤٤.
[٣] التّهذيب ١: ١٣٥ حديث ٣٧٤، الاستبصار ١: ١٢١ حديث ٤١٠، الوسائل ١: ٣٣٨ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء، حديث ٣.
[٤] التّهذيب ١: ١٣٦ حديث ٣٧٦، الاستبصار ١: ١٢١ حديث ٤١١، الوسائل ١: ٣٣٩ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء، حديث ٤.