منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٨
و قال مالك و المزنيّ: يجب إمرار اليد حيث تنال في الطّهارتين [١] [٢]. و اختاره أبو العالية [٣]. و قال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا [٤].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أمّ سلمة قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
(إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثمَّ تفيضين عليك الماء فتطهرين) [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «و لو انّ جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده» [٦].
[١] المدوّنة الكبرى ١: ٢٧، بداية المجتهد ١: ٤٤، بلغة السّالك ١: ٦٣، أحكام القرآن لابن العربي ١:
٤٣٩، تفسير القرطبي ٥: ٢١٠، المغني ١: ٢٥١، المبسوط للسّرخسي ١: ٤٥، المجموع ٢: ١٨٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٢: ١٨٥، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، ميزان الكبرى ١: ١٢١، المحلّى ٢: ٣٠، فتح البارئ ١: ٢٨٦، إرشاد السّاري ١: ٣١٥، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري ٢: ٣٦٤، التّفسير الكبير ١١: ١٦٥، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٧.
[٢] المجموع ٢: ١٨٥، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري ٢: ٣٦٤، تفسير القرطبي ٥:
٢١٠، عمدة القارئ ٣: ١٩٢، بداية المجتهد ١: ٤٤، فتح البارئ ١: ٢٨٦.
[٣] المغني ١: ٢٥١، الشّرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٨.
[٤] المغني ١: ٢٥١- ٢٥٢.
[٥] صحيح مسلم ١: ٢٥٩ حديث ٣٣٠، سنن التّرمذي ١: ١٧٥ حديث ١، سنن أبي داود ١: ٦٥ حديث ٢٥١، سنن ابن ماجه ١: ١٩٨ حديث ٦٠٣، سنن النّسائي ١: ١٣١.
[٦] التّهذيب ١: ١٤٨ حديث ٤٢٢، الوسائل ١: ٥٠٣ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ٥.