منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٢
قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليه الغسل و إن لم ينزل) [١] و هذا نصّ، قال الأزهريّ [١]: أراد بين شعبتي رجليها و شعبتي شفريها [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرّجل و المرأة؟ فقال: «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرّجم» [٣].
و روى في الصّحيح، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال:
«نعم» [٤].
و روى في الصّحيح، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، أ عليها غسل؟ قال: «إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل، البكر و غير البكر» [٥].
[١] أبو منصور محمّد بن أحمد بن طلحة. بن الأزهر الأزهريّ الهرويّ، اللّغويّ الأديب الشّافعيّ، صاحب «تهذيب اللّغة» و غيره من المصنّفات، روى عن البغويّ و نفطويه و أبي بكر بن السّرّاج. مات سنة ٣٧٠ ه.
العبر ٢: ١٣٥، بغية الوعاة: ٨.
[١] صحيح مسلم ١: ٢٧١ حديث ٣٤٨.
[٢] المغني ١: ٢٣٦.
[٣] التّهذيب ١: ١١٨ حديث ٣١٠، الاستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٨، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٤] التّهذيب ١: ١١٨ حديث ٣١١، الاستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٩، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من أبواب الجنابة، حديث ٢.
[٥] التّهذيب ١: ١١٨ حديث ٣١٢، الاستبصار ١: ١٠٩ حديث ٣٦٠، الوسائل ١: ٤٦٩ الباب ٦ من أبواب الجنابة، حديث ٣.