منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٨
و الأمة من شهوة جامعها الرّجل أو لم يجامعها، في نوم كان أو في يقظة، فإنّ عليها الغسل» [١].
و روى في الصّحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال:
«نعم» [٢].
و روى في الصّحيح، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: «نعم» [٣].
و روى في الحسن، عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفخّذ أ عليه غسل؟ قال: «نعم، إذا أنزل» [٤] فخروج المنيّ الدّافق بشهوة يوجب الغسل من الرّجل و المرأة في يقظة أو في نوم، لا نعرف فيه خلافا.
لا يقال: قد روى الشّيخ في الصّحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: «إن أصابها من الماء شيء فلتغسله، و ليس عليها شيء إلّا أن يدخله» قلت: فإن أمنت هي و لم يدخله؟ قال: «ليس عليها الغسل» [٥].
و روى في الصّحيح، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:
[١] التّهذيب ١: ١٢٢ حديث ٣٢٤، الاستبصار ١: ١٠٦ حديث ٣٤٧، الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧ من أبواب الجنابة، حديث ١٤.
[٢] التّهذيب ١: ١٢٣ حديث ٣٢٨، الاستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٥، الوسائل ١: ٤٧١ الباب ٧ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
[٣] التّهذيب ١: ١٢٤ حديث ٣٣٣، الاستبصار ١: ١٠٨ حديث ٣٥٦، الوسائل ١: ٤٧٤ الباب ٧ من أبواب الجنابة، حديث ١٦.
[٤] التّهذيب ١: ١١٩ حديث ٣١٣، الاستبصار ١: ١٠٤ حديث ٣٤١، الوسائل ١: ٤٧١ الباب ٧ من أبواب الجنابة، حديث ١.
[٥] التّهذيب ١: ١٢١ حديث ٣٢١، الاستبصار ١: ١٠٦ حديث ٣٤٨، الوسائل ١: ٤٧٤ الباب ٧ من أبواب الجنابة، حديث ١٨.