منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧
و روى في الصّحيح، عن أديم [١] بن الحرّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل، عليها غسل؟ قال: «نعم، و لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة» [٢].
و روى في الحسن، عن محمّد [٣] بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السّلام قال:
قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي و أنا متّكئ على جنبي فتحرّك على ظهري فتأتيها الشّهوة و تنزل الماء [أ] [٤] فعليها غسل أم لا؟ قال: «نعم، إذا جاءت الشّهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل» [٥].
و روى معاوية [٦] قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا أمنت المرأة
[١] أديم بن الحرّ الكوفي الخثعميّ أو الجعفي، ثقة له أصل، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصّادق (ع). و قال المصنّف في رجاله: أديم- بضمّ الهمزة- صاحب أبي عبد اللّه (ع) يروي نيّفا و أربعين حديثا عنه (ع). رجال النّجاشيّ: ١٠٦، رجال الطّوسيّ: ١٤٣، رجال العلّامة: ٢٤.
[٢] التّهذيب ١: ١٢١ حديث ٣١٩، الاستبصار ١: ١٠٥ حديث ٣٤٤، الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧ من أبواب الجنابة، حديث ١٢.
[٣] محمّد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصّيرفي: أبو جعفر الأزديّ، عدّه الشّيخ في رجاله تارة من أصحاب الصّادق (ع) بعنوان محمّد بن الفضيل بن كثير الأزديّ صيرفي، و اخرى من أصحاب الكاظم (ع) بعنوان محمّد بن الفضيل الأزدي الكوفيّ ضعيف، و ثالثة من أصحاب الرّضا (ع) بعنوان محمّد بن الفضيل أزديّ صيرفيّ يرمى بالغلوّ، له كتاب. قال المحقّق المامقاني: ظاهر هذه العبائر كونه شخصا واحدا و ظاهر المصنّف في (الخلاصة) التّعدد حيث قال في القسم الثّاني منه: محمّد بن الفضيل الكوفيّ الأزديّ من أصحاب الكاظم (ع) ضعيف، ثمَّ قال: محمّد بن الفضيل من أصحاب الرّضا (ع) أزديّ صيرفيّ، يرمى بالغلوّ.
رجال الطّوسيّ: ٢٩٧ و ٣٦٠، ٣٨٩، تنقيح المقال ٣: ١٧٢، رجال العلّامة: ٢٥٠- ٢٥١.
[٤] أضفناه من المصدر.
[٥] التّهذيب ١: ١٢١ حديث ٣٢٠، الاستبصار ١: ١٠٥ حديث ٣٤٥، الوسائل ١: ٤٧٣ الباب ٧ من أبواب الجنابة، حديث ١٣.
[٦] في التّهذيب و الوسائل عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم، و هو كما قال النّجاشيّ في رجاله:
٤١٢ معاوية حكيم بن معاوية بن عمّار الدّهني، ثقة، جليل، في أصحاب الرّضا (ع). و في الاستبصار عن معاوية بن عمّار، و الظّاهر انّه الصّواب بقرينة رواية الحسن بن محبوب عنه و روايته عن أبي عبد اللّه (ع) كما ذكره المحقّق الأردبيليّ، جامع الرّواة ٢: ٢٣٩.