منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٠
لنا: ما رواه الجمهور، عن عبد اللّه بن زيد، قال: شكي إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله الرّجل يخيّل إليه في الصّلاة أنّه يجد الشّيء؟ قال: (لا ينصرف حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا» [١].
و ما رواه مسلم، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لم يخرج، فلا يخرج من المسجد حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا) [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن بكير قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإيّاك أن تحدث وضوءا أبدا حتّى تستيقن انّك قد أحدثت» [٣].
و روى في الموثّق، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء إنّما الشّكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» [٤].
و روى في الصّحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «فلا تنقض الوضوء بالشّك» [٥].
[١] صحيح البخاريّ ١: ٤٦، ٥٥، صحيح مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦١، سنن أبي داود ١: ٤٥ حديث ١٧٦، سنن ابن ماجه ١: ١٧١ حديث ٥١٣، سنن النّسائي ١: ٩٨، مسند أحمد ٤: ٤٠، نيل الأوطار ١: ٢٥٥ حديث ١، جامع الأصول ٨: ١٠٧ حديث ٥٢٠٩.
[٢] صحيح مسلم ١: ٢٧٦ حديث ٣٦٢.
[٣] التّهذيب ١: ١٠٢ حديث ٢٦٨، الوسائل ١: ٣٣٢ الباب ٤٤ من أبواب الوضوء، حديث ١، و ص ١٧٦ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٧.
[٤] التّهذيب ١: ١٠١ حديث ٢٦٢، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ٢.
[٥] التّهذيب ١: ١٠٠ حديث ٢٦١، الوسائل ١: ٣٣٠ الباب ٤٢ من أبواب الوضوء، حديث ١.