منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤
وجهه و برجليه قبل يديه؟ قال: «يبدأ بما بدأ اللّه به و ليعد ما كان» [١] و لو لم تجب الموالاة، لما وجب إعادة الجميع بل ما عدا الوجه.
و روى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه» [٢] و الإعادة تستلزم سبق الفعل أوّلا.
و روى محمّد بن يعقوب في كتابه، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي من الوضوء الذّراع و الرّأس؟ قال: «يعيد الوضوء، انّ الوضوء يتبع بعضه بعضا» [٣] و في طريقه معلّى بن محمّد، و هو ضعيف [٤].
و روى الشّيخ في الحسن، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «اتبع وضوءك بعضه بعضا» [٥] و الأمر للوجوب. و المتابعة، هي الموالاة لغة، و نصّا بما تقدّم في حديث حكم.
و روى ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «تابع بالوضوء» [٦] و لأنّ الوضوء عبادة يجب مثل شطرها [٧] في حال العذر،
[١] التّهذيب ١: ٩٧ حديث ٢٥٢، الاستبصار ١: ٧٣ حديث ٢٢٤، الوسائل ١: ٣١٧ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، حديث ١.
[٢] التّهذيب ١: ٩٩ حديث ٢٥٨، الاستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٧، الوسائل ١: ٣١٨ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء، حديث ٨.
[٣] الكافي ٣: ٣٥ حديث ٩، الوسائل ١: ٣١٥ الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، حديث ٦.
[٤] مرّت ترجمته و القول فيه في الجزء الأوّل ص: ١٩١.
[٥] التّهذيب ١: ٩٩ حديث ٢٥٩، الاستبصار ١: ٧٤ حديث ٢٢٨، الوسائل ١: ٣١٤ الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، حديث ١ و باب ٣٥ حديث ٩.
[٦] الكافي ٣: ٣٤ حديث ٥، الوسائل ١: ٣١٥ الباب ٣٤ من أبواب الوضوء، حديث ١- و فيهما: تابع بين الوضوء.
[٧] «م» «د»: شرطها.