مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠
و قال في باب العقد على الإماء: و ينكح بملك اليمين اليهودية و النصرانية، و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح، و لا يجوز وطء المجوسية و الصابئية و الوثنية على حال [١].
و قال في باب السراري: لا بأس أن يطأ اليهودية و النصرانية بملك اليمين، و لا يجوز له وطء المجوسية على حال و كذا الصابئيّات و الوثنيّات حرام وطؤهنّ بالعقود و ملك الأيمان [٢].
و قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات [٣].
و قال علي بن بابويه: و إن تزوّجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة [٤].
و كذا قال ابنه في (المقنع) و زاد قوله: و تزويج المجوسية حرام، و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها و لا يطلب ولدها [٥].
و قال ابن أبي عقيل: و أمّا المشركات فقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [٦] إلّا ما استثنينا من عفائف أهل الكتاب، فقال وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [٧].
ثمَّ قال في موضع آخر: قال اللّٰه عزّ و جل وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ إلى قوله أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّٰارِ [٨] و ذكر مشركي أهل الكتاب، فقال:
وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الى قوله تعالى وَ لٰا مُتَّخِذِي أَخْدٰانٍ [٩].
[١] المقنعة: ٥٠٨.
[٢] المقنعة: ٥٤٣.
[٣] الانتصار: ١١٧.
[٤] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٣٥.
[٥] المقنع: ١٠٢.
[٦] البقرة: ٢٢١.
[٧] المائدة: ٥.
[٨] البقرة ٢٢١.
[٩] المائدة: ٥.