مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٥
أنّ رجلا تزوّج بامرأة و دخل بها ثمَّ اعتزلها بعد الدخول، فجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها، لم يكن الولد منه، و كان له نفيه [١].
و قال الشيخ في (الخلاف): أكثره عندنا تسعة أشهر، و قد روي: سنة في بعض الأخبار [٢].
و في (المبسوط): أكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، و قال بعض أصحابنا: سنة [٣].
و قال ابن الجنيد: أقلّ الحمل عندنا ستة أشهر، و أكثره تسعة.
و قال السيد المرتضى في (الانتصار): ممّا انفردت به الإمامية: القول بأنّ أكثر مدّة الحمل سنة واحدة [٤].
و قال في جواب (المسائل الموصليات الاولى): إنّه لا يجوز أن يتجاوز الحمل أكثر من تسعة أشهر [٥].
و قال ابن البرّاج في كتابيه معا: أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر [٦].
و قال سلّار: أكثر الحمل تسعة أشهر، و قيل: عشرة أشهر [٧].
و قال ابن حمزة: أكثر مدّة الحمل فيه روايات ثلاث: تسعة أشهر، و عشرة، و سنة [٨].
و قال أبو الصلاح: أكثره تسعة أشهر، و المريب ثلاثة أشهر، تصير الغاية في الحمل سنة كاملة، فإذا طلّق الرجل زوجته أو مات عنها فتزوّجت و جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر، فإن كان لمدّة طلاقها أو الوفاة عنها سنة فما دونها، فهو لا حق بالأول [٩].
و ابن إدريس [١٠] وافق الشيخ في (النهاية).
[١] المقنعة: ٥٣٩.
[٢] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة ٥٢.
[٣] المبسوط ٥: ٢٩٠.
[٤] الانتصار: ١٥٤.
[٥] انظر: رسائل الشريف المرتضى ١: ١٩١- ١٩٢
[٦] المهذّب ٢: ٣٤١.
[٧] المراسم: ١٥٥.
[٨] الوسيلة: ٣١٨.
[٩] الكافي في الفقه: ٣١٤.
[١٠] السرائر ٢: ٦٥٧.