مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩
الفصل السابع: في لواحق النكاح
مسألة ٢١٢: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): الكفاءة معتبرة في النكاح،
و هي عندنا شيئان: الإيمان، و إمكان القيام بالنفقة، و اليسار المراعى ما يمكنه القيام بمئونة المرأة و كفايتها لا أكثر من ذلك [١].
و في (النهاية): المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح، كما أنّهم متكافئون في الدماء، و إن اختلفوا في النسب و الشرف [٢].
و قال المفيد: المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و الحرّية في النكاح و إن تفاضلوا في الشرف و النسب، كما يتكافئون في الدماء و القصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة الى الأزواج، مستطيعا للنكاح، مأمونا على الأنفس و الأموال، و لم يكن به آفة في عقله، و لا سفه في الرأي، فهو كفء في النكاح [٣].
و قال ابن الجنيد: و الإسلام جامع، و أهلوه إخوة تتكافأ دماؤهم، إلّا [أن] [٤] لمن حرمت عليه الصدقة فضلا على غيرهم يوجب أن لا يتزوّج فيهم إلّا منهم، لئلّا يستحلّ
[١] المبسوط ٤: ١٧٨، الخلاف ٤: ٢٧١ و ٢٧٤، المسألتان ٢٧ و ٣٢.
[٢] النهاية: ٤٦٣.
[٣] المقنعة: ٥١٢.
[٤] أضفناها لأجل السياق.