مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١
مسألة ١١٩: المشهور: أنّ الاعتبار في المتعة بحال الزوج.
و قال الشيخ في (المبسوط): و أمّا قدر الواجب فعلى ما يفرضه السلطان، و الاعتبار بهما جميعا عندنا.
و قال قوم: الاعتبار به، لقوله تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [١] و هو الأقوى [٢].
و هذا يدلّ على تردّده.
ثمَّ إنّه قوّى المذهب المشهور عندنا، و هو المعتمد، للآية [٣].
مسألة ١٢٠: لو كان المهر دينا على الزوج، فطلّق قبل الدخول،
كان لها العفو عن الباقي.
قال الشيخ في (المبسوط): بألفاظ ستة: العفو و التمليك و الهبة و الإسقاط و الترك و الإبراء.
و هل يفتقر الى قبوله؟ قيل: فيه وجهان، الأولى أن نقول: يفتقر الى قبوله [٤].
و الوجه عندي: عدم الافتقار، لأنّه إسقاط و إبراء، فأشبه الطلاق و العتاق.
و لأنّه تعالى علّق بقوله إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ [٥] التمليك للزوج، و لا يقف على غيره.
مسألة ١٢١: قال الشيخ في (الخلاف): كلّ فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما،
فلا تجب به المتعة إلّا الطلاق
[١] البقرة: ٢٣٦.
[٢] المبسوط ٤: ٢٩٥.
[٣] البقرة: ٢٣٦.
[٤] المبسوط ٤: ٣٠٦.
[٥] البقرة: ٢٣٧.