مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، الى أن قال: «و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» [١].
و لأنّه شرط سائغ، فيصحّ، كغيره.
احتجّ السيد المرتضى بالآية، فإنّ الزوجية تصدق عليها.
و ما رواه محمد بن مسلم- في الموثق- عن الباقر عليه السلام، قال: سمعته يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة: «إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، و إنّما الشرط بعد النكاح» [٢].
قال الشيخ: المراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل، فإنّهما يتوارثان، دون أن يكون المراد به شرط الميراث [٣].
مسألة ١٦١: قال الشيخ في (النهاية): لا يقع بالمتمتّع بها لعان و لا إيلاء [٤].
و قال السيد المرتضى في (الانتصار) في جواب المخالف لمّا استدلّ على أنّ المتمتّع بها لو كانت زوجة لوقع بها اللعان و الظهار: إنّهما يقعان بها [٥].
و قال أبو الصلاح: و لا يقع بينهما إيلاء و لا طلاق، و لا يصحّ بينهما لعان، و يصحّ الظهار [٦].
و قال ابن إدريس: و لا يصحّ بينهما و بين الزوج لعان، و يصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، و كذلك اللعان عند السيد المرتضى، و الأظهر أنّه لا يصحّ ذلك بينهما [٧].
و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.
مسألة ١٦٢: المشهور: أنّه لا ينحصر عدد المتعة،
فله أن يزيد على أربع على كراهية، و نقله ابن إدريس إجماعا [٨].
[١] التهذيب ٧: ٢٦٤/ ١١٤٠، الاستبصار ٣: ١٤٩/ ٥٤٧.
[٢] الكافي ٥: ٤٦٥/ ١، التهذيب ٧: ٢٦٥/ ١١٤٤، الاستبصار ٣: ١٥٠/ ٥٥٠.
[٣] التهذيب ٧: ٢٦٥ ذيل الحديث ١١٤٤.
[٤] النهاية: ٥٢٣ و ٥٢٨.
[٥] الانتصار: ١١٥.
[٦] الكافي في الفقه: ٢٩٨.
[٧] : السرائر ٢: ٦٢٤.
[٨] : السرائر ٢: ٦٢٤.