مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٣
الفصل السادس: في العدد
مسألة ١١٤: ذهب الشيخان الى أنّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين،
و الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض- و هي التي بلغت خمسين سنة، و في القرشية و النبطية ستين- لا عدّة عليهما من الطلاق بعد الدخول [١]، و هو اختيار الشيخ علي بن بابويه [٢]، و ابنه الصدوق في (المقنع) و سلّار و أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس [٣]. و قال السيد المرتضى: و الذي أذهب إنا إليه أنّ على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه العدّة على كل حال من غير مراعاة الشرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا [٤]. يعني بذلك أن لا تكونا في سنّ من تحيض. و اختاره ابن زهرة [٥].
و المعتمد: الأول.
لنا: أنّ المقتضي للاعتداد زائل، فيزول، و الملازمة ظاهرة.
[١] المقنعة: ٥٣٢- ٥٣٣، النهاية: ٥٣٢ و ٥٣٥، المبسوط ٥: ٢٣٩، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة ١.
[٢] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٤٦.
[٣] المقنع: ١١٦، المراسم: ١٦٦، الكافي في الفقه: ٣١٢، المهذّب ٢: ٣١٥- ٣١٦، الوسيلة: ٣٢٥، السرائر [٢] : ٧٣٣.
[٤] الانتصار: ١٤٦.
[٥] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٤.