مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١
الفصل الخامس: في اللعان
مسألة ٩٣: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم و الذمّية، و الحرّ و الأمة،
فنفاه المفيد في (المقنعة) عنهما معا [١]، و أثبته الطوسي في (نهايته) و (مبسوطه) و (خلافه) فيهما معا [٢].
و قال ابن الجنيد: و اللعان واجب بين كلّ زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول، سواء كانا حرّين أو أحدهما مملوك، فإن كانت الزوجة ذمّية، لم يكن بينهما لعان.
و قال الصدوق في (المقنع): و العبد إذا قذف امرأته يلاعنها كما يلاعن الحرّ، و يكون اللعان من الحرّ و المملوك، و من العبد و الأمة، و من المسلم و اليهودية و النصرانية [٣].
و قال في كتاب (من لا يحضره الفقيه): و العبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحرّان، و يكون اللعان بين الحرّ و الحرّة، و بين المملوك و الحرّ، و بين الحرّ و المملوكة،
[١] المقنعة: ٥٤٢.
[٢] النهاية: ٥٢٣، المبسوط ٥: ١٨٢، الخلاف، كتاب اللعان، المسألة ٢.
[٣] المقنع: ١٢٠.