مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤
و عن الرابع: ما تقدّم من أنّه إذا تعارضت أدلّة التحريم و التحليل، كان العمل بالتحريم أولى.
احتجّ ابن الجنيد: بعموم الآية [١].
و ما رواه علي بن مهزيار- في الصحيح- عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه كتب إليه يسأله عما يحرّم من الرضاع، فكتب: «قليله و كثيره حرام» [٢].
و عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام أنّه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا» [٣].
و الجواب: قال الشيخ: الخبر الأوّل على أنّ «قليله و كثيره حرام» بعد ما يبلغ الحدّ الذي يحرّم، أو أنّه خرج مخرج التقية، لموافقته لمذهب بعض العامّة [٤]- [٥].
و كذا الخبر الثاني، لأنّ طريق هذا الخبر رجال العامّة و الزيدية و لم يروه غيرهم، و ما هذا سبيله لا يجب العمل به [٦].
و قد روى زرارة عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [٧].
قال الشيخ: المراد به أن يكون الرضاع في حولين كاملين، لأنّه بعد الحولين لا يحرّم [٨].
و قد روى العلاء بن رزين عن الصادق عليه السّلام، قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة» [٩].
قال الشيخ: إنّه خبر نادر مخالف للأحاديث كلها، و ما كان هذا سبيله لا يعترض
[١] النساء: ٢٣.
[٢] التهذيب ٧: ٣١٦/ ١٣٠٨، الاستبصار ٣: ١٩٦- ١٩٧/ ٧١١.
[٣] التهذيب ٧: ٣١٧/ ١٣٠٩، الاستبصار ٣: ١٩٧/ ٧١٢.
[٤] في «س، ط»: العوام.
[٥] التهذيب ٧: ٣١٧ ذيل الحديث ١٣٠٨، الاستبصار ٣: ١٩٧/ ٧١١.
[٦] التهذيب ٧: ٣١٧ ذيل الحديث ١٣٠٩.
[٧] التهذيب ٧: ٣١٧/ ١٣١٠، الاستبصار ٣: ١٩٧/ ٧١٣.
[٨] التهذيب ٧: ٣١٧ ذيل الحديث ١٣١٠، الاستبصار ٣: ١٩٧ ذيل الحديث ٧١٣.
[٩] التهذيب ٧: ٣١٨/ ١٣١٥، الاستبصار ٣: ١٩٨/ ٧١٨.