مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧
قال: و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال: «افعل و يكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظّا» [١].
و الجواب: الحمل على الأولوية، كما تقدّم.
مسألة ٥٧: الجدّ للأب كالأب في ولاية النكاح،
سواء كان الأب حيّا أو ميّتا، و سواء كانت البكر بالغة رشيدة و أثبتنا ولاية النكاح عليها، أو كانت صغيرة. و هو الظاهر من كلام المفيد و السيد المرتضى و سلّار، حيث أطلقوا الولاية للجدّ من غير اشتراط وجود الأب [٢]، و به قال ابن إدريس [٣].
و قال الشيخ في (النهاية): إنّ حياة الأب شرط في ولاية الجدّ على البكر البالغة و الصغيرة، و موته مسقط لولايته عليهما [٤]. و به قال ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق [٥].
و أمّا ابن أبي عقيل فإنّه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء. و لم يذكر للجدّ ولاية.
و المعتمد: الأول.
لنا: أنّه أب في الحقيقة، له ولاية المال، فتثبت له ولاية النكاح، كالأب للأقرب.
و ما رواه عبد اللّٰه بن سنان- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هو وليّ أمرها» [٦].
و لا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمر الصغيرة.
و في الموثّق عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها تزويجها من رجل، فقال: «الجدّ أولى
[١] التهذيب ٧: ٣٧٩/ ١٥٣٤.
[٢] المقنعة: ٥١١، الانتصار: ١٢١، المراسم: ١٤٨.
[٣] السرائر ٢: ٥٦٠- ٥٦١.
[٤] النهاية: ٤٦٥- ٤٦٦.
[٥] الكافي في الفقه: ٢٩٢، المهذّب ٢: ١٩٥، الفقيه ٣: ٢٥١ ذيل الحديث ١١٩٣.
[٦] التهذيب ٧: ٣٩٢/ ١٥٧٠.