مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١١٣
احتجّ المانع: بأنّ حكمه النكاح الاستيلاد، و لا يحصل غالبا مع العزل، فيكون منافيا لغرض الشارع.
و الجواب: المنع.
تذنيب: أوجب الشيخ على الرجل دية ضياع النطفة عشرة دنانير [١]، و منعه ابن إدريس [٢]، و سيأتي.
مسألة ٥٤: المشهور: كراهة النظر الى فرج المرأة حالة الجماع،
و عدّه ابن حمزة في المحرّمات [٣].
لنا: الأصل.
و ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها، قال:
«لا بأس به، إلّا أنّه يورث العمى» [٤].
مسألة ٥٥: المشهور: كراهة أن يجامع زوجته الحرّة و الأخرى تنظر إليه.
و قال المفيد: لا يجوز [٥].
فإن أراد التحريم، صارت المسألة خلافية، و إلّا فلا.
و الظاهر أنّ مراده بذلك شدّة الكراهة، لأنّه عدّ بعدها أشياء مكروهة، ثمَّ قال:
و لو أنّ إنسانا تعدّى ما رسمناه في جميع ما عدّدناه، لم يكن بذلك فاسقا و لا تاركا فرضا [٦]، لكنه يكون مخطئا، مخالفا للسنّة، تاركا فضلا [٧].
و في هذا الكلام نظر.
[١] النهاية: ٧٧٩، الخلاف، كتاب الديات، المسألة ١٢٣.
[٢] السرائر ٢: ٦٠٧.
[٣] الوسيلة ٣١٤.
[٤] التهذيب ٧: ٤١٤/ ١٦٥٦.
[٥] المقنعة: ٥١٥.
[٦] في النسخ الخطية و الحجرية: فضلا، و ما أثبتناه من المصدر.
[٧] المقنعة: ٥١٦.