مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٦
زوجها: «إنّه لا نفقة لها» [١].
ثمَّ عارض هذين الخبرين و غيرهما بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: «المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله» [٢].
ثمَّ قال: إنّه لا ينافي ما قلناه، لأنّ قوله عليه السلام: «ينفق عليها من ماله» نحمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، و الولد و إن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدّره، لقيام الدليل، كما في كثير من القرآن [٣].
ثمَّ استدلّ عليه: بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها» [٤].
على أنّ محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدّمناه:
روى العلاء- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلها نفقة؟ قال: «لا، ينفق عليها من مالها» [٥].
و الوجه: ما فصّلناه أوّلا.
مسألة ١٢١: قوّى الشيخ في (المبسوط) أنّ النفقة في المطلّقة بائنا إذا كانت حاملا للحمل [٦].
و هو ظاهر كلام ابن حمزة [٧].
و قال ابن زهرة: أنّها للحامل [٨].
و الوجه: ما قاله الشيخ، عملا بالدوران.
مسألة ١٢٢: قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): المتوفّى عنها زوجها
إذا كانت
[١] التهذيب ٨: ١٥١/ ٥٢٢، الاستبصار ٣: ٣٤٥/ ١٢٢٩.
[٢] التهذيب ٨: ١٥١/ ٥٢٥، الاستبصار ٣: ٣٤٥/ ١٢٣٢.
[٣] التهذيب ٨: ١٥١ ذيل الحديث ٥٢٥، الاستبصار ٣: ٣٤٥ ذيل الحديث ١٢٣٢.
[٤] التهذيب ٨: ١٥٢/ ٥٢٦، الاستبصار ٣: ٣٤٥/ ١٢٣٣.
[٥] التهذيب ٨: ١٥٢/ ٥٢٧، الاستبصار ٣: ٣٤٦/ ١٢٣٤.
[٦] المبسوط ٥: ٢٧٥.
[٧] الوسيلة: ٣٢٨.
[٨] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥٤.