مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧١
قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، فقال: «إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، و عليها العدّة، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر، و لها الميراث، و عليها العدّة» [١].
و عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا توفّي الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهرا، و مهرها من الميراث، و إن لم يكن سمّى لها مهرا لم يكن لها مهر، و كان لها الميراث» [٢].
و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها، قال: «إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدّتها أربعة أشهر و عشرا كعدّة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدّة، و لها الميراث» [٣].
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: «لها صداقها كاملا و ترثه، و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا كعدّة المتوفّى عنها زوجها» [٤].
و أمّا الأخبار الدالّة على حكم المهر لو ماتت المرأة: فقد روى الشيخ- في الصحيح- عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال: «أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها» [٥].
و في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام، أنّه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ قال: «إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه و لا صداق لها» [٦].
و في الصحيح عن عبيد بن زرارة و الفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد اللّٰه
[١] التهذيب ٨: ١٤٥/ ٥٠٢، الاستبصار ٣: ٣٤٠/ ١٢١٢.
[٢] التهذيب ٨: ١٤٥/ ٥٠٣، الاستبصار ٣: ٣٤٠/ ١٢١٣.
[٣] التهذيب ٨: ١٤٦/ ٥٠٥، الاستبصار ٣: ٣٤١/ ١٢١٥.
[٤] التهذيب ٨: ١٤٦/ ٥٠٨، الاستبصار ٣: ٣٤١/ ١٢١٨.
[٥] التهذيب ٨: ١٤٦/ ٥٠٩، الاستبصار ٣: ٣٤١/ ١٢١٩.
[٦] التهذيب ٨: ١٤٧/ ٥١٠، الاستبصار ٣: ٣٤١/ ١٢٢٠.