مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٨
مدخولا بها أو لا [١]. و تبعه تلميذه سلّار، و أبو الصلاح [٢]، و هو قول ابن أبي عقيل من متقدّمي علمائنا.
و قال الصدوق في (المقنع): و عدّة الأمة إذا توفّي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام، و روي أنّ عدّتها شهران و خمسة أيّام [٣]. و أطلق [٤].
و قال الشيخ في (النهاية): إن كانت أمّ ولد لمولاها، فعدّتها مثل عدّة الحرّة: أربعة أشهر و عشرة أيّام، و إن كانت مملوكة ليست أمّ ولد، فعدتها شهران و خمسة أيّام [٥].
و قال ابن الجنيد: عدّة الأمة في وفاة زوجها شهران و خمسة أيّام، و إن زوّج السيّد أمّ ولده أو مدبّرته- التي دخل بها- رجلا، فدخل بها الزوج ثمَّ طلّقها أو توفّي عنها، فعدّتها عدّة الأمة إذا كان سيّدها باقيا، و إن مات السيّد و كل واحدة في عدّة من الزوج و كان لام الولد ولد من سيّدها باقيا، عتقت و اعتدّت عدّة الحرائر، و كذلك المدبّرة لا تعتق بموت سيّدها، و إن مات السيّد تعتدّ شهرين و خمسة أيّام من يوم مات زوج أمّ الولد، و المدبّرة فلا عدّة عليها سوى ما اعتدّت، لأنّ الحرية وردت عليهما و قد خرجتا من عدّتهما، و إن كان لا ولد لامّ الولد باقيا بعد وفاة السيّد فعدّتها عدّة الأمة لا ينتقل حكمها بموت سيّدها من حكم الإماء الى الحرائر، و إن مات السيّد و الزوج و لا يدرى أيّهما مات أوّلا فعلى أم الولد إن لم يكن لها ولد من السيّد باقيا عدّة الإماء، و إن كان لها ولد باقيا عدّة الحرائر احتياطا.
و قال ابن إدريس: يجب عليها بوفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت أمّ ولد لمولاها أم لا، و قد رجع شيخنا في كتاب (التبيان) عمّا قاله في (نهاية) [٦].
و قال ابن البرّاج عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها و ليست أمّ ولد شهران و خمسة أيّام، سواء كانت زوجة دوام أو متعة.
[١] المقنعة: ٥٣٤.
[٢] المراسم: ١٦٥، الكافي في الفقه: ٣١٣.
[٣] المقنع: ١٢١.
[٤] في «ص» و الطبعة الحجرية: أطلقها.
[٥] النهاية: ٥٣٦.
[٦] السرائر ٢: ٧٣٥، و انظر: التبيان ٢: ٢٦٢.