مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩
و الأقرب: الأوّل.
لنا: قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [١] من حين الإيلاء.
و ما رواه بريد بن معاوية- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يكون الإيلاء إلّا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجتمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفيء، و إمّا أن يعزم على الطلاق» [٢].
و نحوه رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام [٣].
و نحوه رواه ابن بكير و بريد بن معاوية عن الباقر و الصادق عليهما السلام [٤].
و نحوه رواه- في الصحيح- أبو بصير عن الصادق عليه السلام [٥].
و الأخبار في ذلك كثيرة، لكن الأشهر في العمل بين الأصحاب: الثاني.
مسألة ٩١: إذا وطأ في مدّة التربّص، وجبت عليه الكفّارة إجماعا،
و إن وطأ بعدها، للشيخ قولان:
أحدهما في (الخلاف): أنّه تجب عليه الكفّارة.
و استدلّ بإجماع الفرقة.
و بقوله تعالى ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ [٦] و لم يفصل.
و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، أنّه قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت التي هي خير، و ليكفّر عن يمينه) و لم يفصّل [٧]- [٨].
[١] البقرة: ٢٢٦.
[٢] الكافي ٦: ١٣٠/ ١، التهذيب ٨: ٣/ ٣، الاستبصار ٣: ٢٥٥/ ٩١٥.
[٣] الكافي ٦: ١٣٠/ ٢، التهذيب ٨: ٢/ ١، الاستبصار ٣: ٢٥٢/ ٩٠٤.
[٤] الكافي ٦: ١٣١/ ٤.
[٥] الكافي ٦: ١٣١/ ٣، التهذيب ٨: ٢/ ٢، الاستبصار ٣: ٢٥٣/ ٩٠٥.
[٦] المائدة: ٨٩.
[٧] صحيح مسلم ٣: ١٢٧٢/ ١٣، سنن ابن ماجه ١: ٦٨١/ ٢١٠٨، سنن البيهقي ١٠: ٣٢ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
[٨] الخلاف ٤: ٥٢٠، المسألة ١٨.