مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٥
الفصل الرابع: في الإيلاء
مسألة ٨٨: قال في (الخلاف): إذا قال: و اللّٰه لا جامعتك، لا أصبتك، و لا وطأتك، و قصد به الإيلاء،
كان إيلاء، و إن لم يقصد، لم يكن موليا، و هي حقيقة- في العرف- في الكناية عن الجماع.
و لو قال: و اللّٰه لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك، و قصد بها الإيلاء و العبارة عن الوطء، كان موليا، و إن لم يقصد، لم يكن موليا.
و لو قال: و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شيء، لا ساقف رأسي و رأسك، لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، و اللّٰه لأسوأنّك، و اللّٰه لأطيلنّ غيبتي عنك كلّ هذا لا ينعقد به إيلاء [١].
و قسّم في (المبسوط) الألفاظ أربعة، و جعل الرابع: ما هو كناية فيما بينه و بين اللّٰه، و هو قوله: و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شيء، لا ساقف رأسي و رأسك، لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، و كذلك لأسوأنّك، لأطيلنّ غيبتي عنك، فكلّ هذه كناية، فإن كان له نيّة فهو على ما نواه، و إن لم يكن له نيّة، سقط قوله، و لم يتعلّق به حكم [٢].
[١] الخلاف ٤: ٥١٤- ٥١٥، المسائل ٥- ٧.
[٢] المبسوط ٥: ١١٦- ١١٧.