مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨
مسألة ٦٥: قال الصدوق و ابن الجنيد: و لا يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق [١].
و هذا يدلّ على أنّه لا يصح الظهار من المتمتّع بها، و اختاره ابن إدريس [٢].
و قال ابن أبي عقيل: و لو أنّ رجلا تزوّج امرأة متعة فظاهر منها، لم يقربها حتى يكفّر كفارة، كما يكفّر إذا ظاهر من أمته و امرأته في نكاح الإعلان.
و قال السيد المرتضى في جواب اعتراضاتهم على إباحة نكاح المتعة، و من جملتها:
أنّها ليست زوجة، و إلّا للحقها حكم الظهار.
و أجاب: بالتزام لحوق الظهار بها [٣]. و اختاره أبو الصلاح و ابن زهرة [٤].
و الوجه: قول السيد المرتضى.
لنا: عموم قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٥] و الأحاديث الدالّة على تعليق الظهار بالمرأة.
لا يقال: إطلاق النساء و المرأة إنّما ينصرف الى المتعارف المعهود بين الناس، و هو الدائم دون المنقطع.
لأنّا نقول: نمنع انصراف الإطلاق الى ما ذكرتم، و لهذا يصحّ التقسيم إليهما، و هو يستلزم صدق المقسوم عليهما.
و لأنّ الإضافة قد تصدق مع أدنى ملابسة، كما يقال لأحد حاملي الخشبة: خذ طرفك. و قولهم:
إذا كوكب الخرقاء أضافه إليها، لجدّة سيرها فيه.
احتجّ الآخرون: بأنّ الظهار حكم شرعي يقف على مورده، و لم يثبت في نكاح المتعة حكمه مع أصالة الإباحة.
[١] الهداية: ٧١.
[٢] السرائر ٢: ٧٠٩.
[٣] الانتصار: ١١٥.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٠٣، الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ٥٥١.
[٥] المجادلة: ٣.