مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧
كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا، فقال: «لا شيء عليك و لا تعد» [١].
و عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: «ليس عليك شيء» فقلت. إنّي قويّ على أن أكفّر، فقال: «ليس عليك شيء فقلت: إنّي قويّ على أن أكفّر رقبة و رقبتين، فقال: «ليس عليك شيء قويت أو لم تقو» [٢].
و عن ابن فضّال عمّن أخبره عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق» [٣].
و الجواب: الطعن في سند الأحاديث، فإنّ في طريق الاولى أبا سعيد الآدمي يروي عن القاسم بن محمد الزيّات، و لا عبرة به.
مع احتمال اختلال بعض شرائط الظهار، فإنّه عليه السلام لمّا سأله «كيف قلت؟» ذكر اللفظ مجرّدا عن باقي الشرائط، كحضور شاهدي عدل و غيره، و كذا في باقي الأخبار.
مسألة ٦٤: قال الشيخ في (المبسوط): لو شبّه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء امّه،
فقال: رجلك عليّ كرجل أمّي، أو بطنك عليّ كبطن أمّي أو فرجك عليّ كفرج أمّي، و ما أشبه ذلك، و نوى الظهار، كان بجميع ذلك مظاهرا [٤].
و قال ابن الجنيد: إن قال لها: فرجك، أو جزء منها عليّ كظهر أمّي، لم يكن مظاهرا منها، لأنّه إنّما ظاهر من بعضها، كالمطلّق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق.
و قول ابن الجنيد لا بأس به.
احتجّ الشيخ: بالاشتراك مع الظهار في العلّة.
و الجواب: المنع.
[١] الكافي ٦: ١٥٨/ ٢٤، التهذيب ٨: ١٣/ ٤٢، الاستبصار ٣: ٢٦٠/ ٩٣٣.
[٢] الكافي ٦: ١٥٤/ ٤، التهذيب ٨: ١٣/ ٤٣، الاستبصار ٣: ٢٦١/ ٩٣٤.
[٣] الكافي ٦: ١٥٤/ ٥، التهذيب ٨: ١٣/ ٤٤، الاستبصار ٣: ٢٦٠/ ٩٣٥.
[٤] المبسوط ٥: ١٤٩.